(ح 648) وقد طاف رسول الله- صلى الله عليه وسلم -من وراء الحجر.
م 1441 - وقد اختلف أهل العلم فيمن سلك الحجر في طوافه، فكان عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: يبنى على ما كان طاف قبل أن يسلك الحجر ولا يعتد بما سلك منه من الحجر.
وقال الحسن البصري: يعيد فإن كان أحل أهراق دماً.
وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة فمضى ما بقي عليه من ذلك، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.
قال أبو يكر: لا يجزيه [1/ 118/ألف] الطواف الذي سلك
فيه الحجر.
(ح 649) روينا عن ابن عمر أنه قال: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما.
م 1442 - واختلفوا فيما على القارن من الطواف والسعي، فقال ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومجاهد،