قال أبو بكر:
(ح 625) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم.
م 1402 - واختلفوا في حجامة المحرم، فرخص فيه مسوق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق ما لم يقطع الشعر.
وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، ثبت ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك.
وروينا عن الحسن أنه كان يرى على المحرم يحتجم دماً يهريقه.
قال أبو بكر: للمحرم أن يحتجم من علة للأخبار التي رويناها في ذلك، ولا شيء عليه إن احتجم بغير ضرورة، وعليه إن حلق موضع المحاجم الفدية.
قال أبو بكر:
م 1403 - كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.
وممن رخص في ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.