57 - باب المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه

قال أبو بكر:

م 1326 - كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: في محرم أخذ شارب حلال لاشيء عليه.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقال سعيد بن جبير: يتصدق بدرهم.

واختلف عن مالك في هذا، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: في المحرم يحلق رأس الحلال عليه الفدية، وحكى معن عنه أنه قال: في المحرم يقص شعر الحلال وأن تيقن أنه لم يقتل قملاً، لا شيء عليه.

58 - باب ما على من حلق رأس محرم مكرها له أو وهو نائم

م 1327 - قال الشافعي: في هذه المسألة على المحرم الفدية يرجع به على المحل، يعني الفاعل به، إلا أن يصوم المحرم فلا يرجع بشيء المحلق.

وقال أبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وإسحاق: لا شيء على المحرم.

وبه نقول.

وفيه قول ثالث: وهو أن على المحلوق دماً، وعلى الحالق صدقة.

هذا قول أصحاب الرأي.

وقال عطاء: في محرم أخذ من شارب المحرم، عليهما الفدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015