6 - باب وقت العشاء الآخرة

(ح 255) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء حين غاب الشفق.

م 357 - واختلفوا في آخر وقت العشاء.

فكان النخعي يقول: آخر وقتها ربع الليل.

وفيه قول ثان: وهو أن آخر وقتها ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، ومالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن وقتها إلى نصف الليل كذلك قال سفيان الثوري، وابن المبارك [1/ 4/ب]، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر، روينا هذا القول عن ابن عباس.

م 358 - واختلفوا في التعجيل بصلاة العشاء الآخرة.

فروينا عن ابن عباس أنه كان يرى تأخيرها أفضل (2)

ويقرأ: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} وعن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء.

واستحب مالك، والشافعي، والكوفي، تأخيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015