وقال مالك، والزهري والشافعي: إن النعل الواحدة تجزئ.

م 1271 - واختلفوا في المرء يقلد هديه، فكان ابن عمر يقول: إذا قلد هدية فقد أحرم، وبه قال الشعبي، والنخعي.

وقال عطاء: سمعنا ذلك.

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا قلد فقد وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي.

وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يحرم إلا [1/ 101/ألف] من أهل أو لبى، هذا قول عائشة أم المؤمنين.

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يكون الرجل بالتقليد محرماً حتى يحرم.

وبهذا نقول.

(ح 595) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى، ولم يحرم.

19 - باب إشعار الهدى

قال أبو بكر:

(ح 596) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى وأشعره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015