وقال مالك، والزهري والشافعي: إن النعل الواحدة تجزئ.
م 1271 - واختلفوا في المرء يقلد هديه، فكان ابن عمر يقول: إذا قلد هدية فقد أحرم، وبه قال الشعبي، والنخعي.
وقال عطاء: سمعنا ذلك.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا قلد فقد وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي.
وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يحرم إلا [1/ 101/ألف] من أهل أو لبى، هذا قول عائشة أم المؤمنين.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يكون الرجل بالتقليد محرماً حتى يحرم.
وبهذا نقول.
(ح 595) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى، ولم يحرم.
قال أبو بكر:
(ح 596) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى وأشعره.