الخطاب وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة.
م 1249 - واختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى العراق، وعلى ذات عرق، فكان أنس يحرم العقيق واستحب ذلك الشافعي.
وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون الإحرام من ذات عرق.
قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح: يحرم من الربزة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن.
قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم.
قال أبو بكر:
(ح 584) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أمرهم أن يهلوا من المواقت إلى ذكرناها وأحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من المواقيت الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل [1/ 98/ب] العلم.
م 1250 - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم.