(ح 582) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
م 1245 - واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها.
فقالت طائفة: المحرم من السبيل، منهم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، أصحاب الرأي.
وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم.
وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطاً لا حجة معهم فيما اشترطوه.
قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء.
وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.
وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلماً تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس [1/ 98/ألف] البعير ويضع رجله على ذراعه.
قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا.
قال أبو بكر: