وكره مالك ذلك، ورخص فيه مرة، وأكثر مرة الكراهية، وبه قال القاسم.
قال أبو بكر: لا بأس به.
م 1233 - كان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن سعد، والشافعي لا يرون بأساً، أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد.
وقال مالك: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب العلم.
قال أبو بكر: كتاب العلم يستحب في الاعتكاف وغيره.
مسألة
م 1234 - واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع.
وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت.
وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.
قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول.
والمستحاضة: لا تبرح، إذ حكمها حكم الطاهرة.