م 1224 - واختلفوا في المعتكفة تطلق، أو يموت زوجها.
فقال مالك، وربيعة: تقضي في اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه ما بقى.
وقال الشافعي: تخرج فإذا مضت عدتها ترجع، وتبنى.
قال أبو بكر: قول مالك حسن.
م 1225 - واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا تدخل تحت سقف، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق.
وقال الثوري: إذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه.
ورخص فيه الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
قال الله عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية.
م 1226 - والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، لا اختلاف فيه أعلمه.
م 1227 - وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك، أنه مفسد لاعتكافه.