52 - باب وطئ المسافر زوجته التي طهرت بعد قدومه من السفر

م 1190 - واختلفوا في المسافر يقدم فيجد زوجته قد طهرت من المحيض، فكان يحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: له أن يطأها.

وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: لا يصيبها، ولا يأكل بقية يومه.

وقال أحمد، وإسحاق: لا نحب له أن يغشاها.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

53 - باب من صام بعض الشهر ثم سافر

م 1191 - واختلفوا فيمن أدركه شهر الصوم وهو مقيم، ثم سافر، فقال عبيدة السلماني: ليس له أن يفطر باقي الشهر، محتجاً بقوله جل ذكره {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية، وبه قال سويد بن غفلة.

وقال أبو مجلز: إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد فإن كان لا بد فليصم إذا سافر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015