م 1190 - واختلفوا في المسافر يقدم فيجد زوجته قد طهرت من المحيض، فكان يحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: له أن يطأها.
وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: لا يصيبها، ولا يأكل بقية يومه.
وقال أحمد، وإسحاق: لا نحب له أن يغشاها.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
م 1191 - واختلفوا فيمن أدركه شهر الصوم وهو مقيم، ثم سافر، فقال عبيدة السلماني: ليس له أن يفطر باقي الشهر، محتجاً بقوله جل ذكره {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية، وبه قال سويد بن غفلة.
وقال أبو مجلز: إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد فإن كان لا بد فليصم إذا سافر.