وقال مالك: إن أغمي عليه في أول النهار إلى الليل قضى، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك اليوم.
وقال النعمان: إذا أغمي عليه رمضان كله قضاه، وإن أغمي عليه بعدما
يدخل أول ليلة منه قضى ما بقى من الشهر، ويجزيه يوم تلك الليلة.
وقال قائل: إذا نوى الصوم من أول الليل، ثم أغمي عليه في بعض الليل فهو بمنزلة النائم في ذلك الوقت، ويجزيه ذلك اليوم.
م 1183 - واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق ما مضى من الصوم في أيام جنونه، فقال مالك: يقضي وإن مكث في جنونه سنين.
وكان الشافعي يقول: بنحو من قول مالك إذ هو بالعراق ثم قال [1/ 90/ب] بمصر: فيمن خيل، أو جن، أو وسوس أو عته لا قضاء عليه.
وقال الثوري، والنعمان: إن جن في شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن كان في شيء منه مفيقاً فعليه القضاء.
وقال أحمد، وأبو ثور: يقضي المغمي عليه ولا يقضي المجنون.
وقال قائل: لا يجب على المجنون ولا على المغمي عليه قضاء إلا أن يوجبه حجة.
وحكى عن مكحول أنه قال: لا قضاء على المغمي عليه وإني لا أحب أن يتطوع بالقضاء.