وقال الثوري: التنزه عنه أحب إلي.
وقال أحمد بن حنبل: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء.
وقال أبو ثور: إذا كان يخاف عليه أن يتعلق إلى غيره لم يتعرض.
م 1177 - واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم، فكان ابن سرين، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقتادة، والشافعي يقولون: يؤمر به إذا طاقه.
وقال مالك. يؤمر إذا احتلم.
وقال الأوزاعي: إذا طاق صوم ثلاثة أيام قناعاً لا يجوز فيهن، ولا يضعف حمل على صوم شهر رمضان.
قال عبد الملك الماجشون: إذا أطاقوا الصوم الزموا، وإن أفطروا فعليهم القضاء إلا عن علةٍ، وعجز.
وقال إسحاق: إذا بلغ الصبى اثني عشرة أحببت له أن يتكلف الصوم للعادة.
قال أبو بكر: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، ويؤمر به إذا طاق ليعتاده.
م 1178 - واختلفوا في النصراني يسلم في بعض شهر رمضان، فقالت طائفة: يصوم ما بقي وليس عليه القضاء قضاء ما مضى منه هكذا