قال أبو بكر: يدخل في هذا شهر رمضان وغيره.
م 1171 - واختلفوا في السواك للصائم، فرخص في السواك للصائم بالغدوة وبالعشي النخعي، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، ومالك، وأصحاب الرأي.
ورويت الرخصة فيه عن عمر بن الخطاب، وأبن عباس, وعائشة.
ورخص في السواك أول النهار للصائم وكره ذلك آخر النهار الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وروى ذلك عن عطاء، ومجاهد.
م 1172 - واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم، فممن قال: لا بأس به [1/ 89/ألف] أيوب السختياني، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، روينا ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، وعروة.
وكره مالك، وأحمد، وإسحاق، وقد رويناه عن الشعبى، وعمرو ابن شرحبيل، والحكم، وقتادة.
م 1173 - أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري