وقال أبو ثور: أرجو أن يجزئ مدّ ونصف، وصاع أحبّ إليّ.
وفيه قول ثان: وهو أن يطعم كل مسكين مدّين، هذا قول قاله بعض أهل العلم.
قال أبو بكر: يجزئ أن يطعم كل مسكين مداً.
م 1145 - واختلفوا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان.
فقالت طائفة: عليها مثل ما على الرجل، هذا قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: تجزئ الكفارة التي كفر بها الرجل عنها.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
م 1146 - واختلفوا فيما يجب على من قبل أو باشر، أو جامع دون الفرج وأمنى، فكان الحسن يقول: عليه ما على المواقع.
وقال عطاء: إذا لاعب فأمنى، عليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس، وابن المبارك، وأبو ثور.
وقال آخرون: عليه القضاء وهكذا قال قتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الزهري: إذا قبل فأمنى فعليه القضاء، وكذلك قال قتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر. هكذا أقول، وليس مع من أوجب عليه الكفارة حجة.
م 1147 - واختلفوا في الناظر إلى المرأة مردد النظر إليها حتى يمني.