(ح 552) وروى عنه أنه قال: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له.
م 1128 - وأجمع أهل العلم على أن من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان فصام إن صيامه [1/ 84/ب] تام.
م 1129 - واختلفوا فيمن نوى في أول ليلة أنه يصوم شهر رمضان كله، فكانت حفصة ابنة عمر بن الخطاب تقول: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، وبنحوه قال ابن عمر.
وقال الشافعي، وأحمد: لا يجزيه حتى ينوي كل ليلة.
وكان إسحاق يقول: إذا دخل في شهر رمضان نوى صومه كله.
قال أبو بكر: لا يجزيه حتى ينوي في كل ليلة أنه صائم من الغد.
م 1130 - واختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار، ثم بدا له أن يصوم تطوعاً، فكان أبو طلحة: يأتي أهله من الضحى فيقول: عندكم غذاء، فإن قيل: لا، قال: إني صائم، هذا قول ابن مسعود، وحذيفة، وأبي الدرداء، وأبي أيوب، والشافعي، وأحمد.
وكان ابن عمر: لا يصوم تطوعاً حتى يجمع من الليل أن يتسحر.