زكاة الأموال شيئاً، وممن حفظنا ذلك عنه ابن عمر، والحسن البصري، والنخعي وقتادة، مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان.
م 1103 - كان الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون: لا يعطى من الزكاة من له قوة يقدر بها على الاكتساب.
وفي قول أصحاب الرأي: من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة، وللمعطى أن يعطى قوياً مكتسباً، أو غير قوى ولا مكتسب.
وقال يعقوب: ذلك قبيح، وأرجو أن يجزئ.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
م 1154 - كان الثوري، وابن المبارك، والحسن بن ماع، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يعطى من الزكاة من
له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب.