وقال الثوري: أحلف لهم وخنهم وأكذبهم، ولا تعطيهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها.

م 1099 - واختلفوا في وضع أرباب الأموال زكاة أموالهم مواضعها دون السلطان.

فكان الحسن البصري، ومكحول، وسعيد بن جبير، والنخعي، وميمون بن مهران، يقولون: يضعها مواضعها.

وقال الشافعي: لا أحب أن يولي زكاة مال غيره.

وقال أحمد: يفرق، هو أحب إلى.

وقال أبو ثور: لا يسعه ذلك، ولا يجزيه إذا وضعها مواضعها ولم يأت بها السلطان.

وقال أبو عبيد: "في زكاة الذهب والفضة إن دفعها إلى الأمراء أو فرقها تجزيه، وقال في المواشي والحب، والثمار: لا يليها إلا الأئمة، وإن فرقها ربها لم تجزه وعليه الإعادة".

11 - باب دفع الزكاة إلى الخوارج

م 1100 - روينا عن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير، ومصدق نجدة، قال: إلى أيهما دفعت إليه الزكاة أجزأ عنك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015