7 - باب إعطاء الزكاة في الحج

م 1093 - واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج.

فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج.

وعن ابن عمر أنه قال: الحج في سبيل الله.

وقال أحمد، وإسحاق: يعطى من ذلك في الحج.

وكان [1/ 81/ألف] الشافعي، والثوري، وأبو ثور يقولون لا يعطى منها في حج ولا غيره.

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

8 - باب سهم ابن السبيل

م 1094 - قال قتادة: "ابن السبيل" هو الضيف والمسافر، إذا قطع به وليس معه شيء.

وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة وبه قال أصحاب الرأي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015