م 1036 - كان الشافعي وأبو ثور يقولان: عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم، وبه قال الزهري، وأحمد.
[وقال] (?) وإسحاق يؤدي عنه إذا علم بمكانه.
وقال الأوزاعي: يؤدي عنه إذا كان في دار الإسلام.
وفه قول رابع: وهو أن ليس عليه أن يطعم عن الآبق، هذا قول عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول خامس: "وهو أن إذا كانت غيبته قريبة يرجى رجعته يزكى عنه، وإن كانت اباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه أن يزكي عنه"، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: الأول صحيح.
(ح 536) في حديث ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين.
م 1037 - واختلفوا في الإطعام عن الذمي.
فقال جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.