7 - باب زكاة العبد الآبق

م 1036 - كان الشافعي وأبو ثور يقولان: عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم، وبه قال الزهري، وأحمد.

[وقال] (?) وإسحاق يؤدي عنه إذا علم بمكانه.

وقال الأوزاعي: يؤدي عنه إذا كان في دار الإسلام.

وفه قول رابع: وهو أن ليس عليه أن يطعم عن الآبق، هذا قول عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول خامس: "وهو أن إذا كانت غيبته قريبة يرجى رجعته يزكى عنه، وإن كانت اباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه أن يزكي عنه"، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: الأول صحيح.

8 - باب زكاة الفطر عن العبد الذمي

(ح 536) في حديث ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين.

م 1037 - واختلفوا في الإطعام عن الذمي.

فقال جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015