. (?) أعاد كالصلاة.

قال أبو بكر: لا يجزيه وإن عجل.

62 - باب الزكاة يخرجها الرجل فتضيع منه

م 1019 - وقال الحسن البصري، وقتادة: إذا أخرجها فضاعت تجزئ عنه.

وقال الزهري، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد، وأبو عبيد:

هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها.

وقال مالك إن أخرجها عند محلها فسرقت منه أو سقطت أراها مجزية عنه وإن أخرجها بعد ذلك بأيام ثم سقطت أو سرقت ضمنها.

وقال الشافعي إذا أخرج زكاة ماله بعد ما حلت، فإن كان فرط فيها كان ضامناً لها، وإن لم يفرط رجع إلى باقي ماله، وإن كان فيما بقي زكّاه وإن لم يكن فيما بقي زكاة لم يزكه.

وقال أبو ثور: إن كان فرط في أداء الزكاة كان عليه زكاة الجميع وإن كان لم يفرط فعليه زكاة ما بقي من المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015