م 1007 - قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، ومن تبعهم من أهل العلم.
وكذلك نقول.
وهذا يدل على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات، لأن الذمي لا زكاة عليه إنما سبيله سبيل مال الفيء.
م 1008 - قال الثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد: إذا وجد العبد ركازاً يُرضَحُ له منه، ولا يعطاه كله.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: هو له بعد الخمس.
وحكى أبو. . . . . . . (?)