عَثَرِيًّا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.
م 964 - وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن جماعة من التابعين.
وبه نقول.
م 965 - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا سقى بعض الزمان بالسماء وبعضاً بالعيون، نظر إلى أكثر السقيين، فكان زكاته على ذلك.
وقال الثوري: على الذي أحياه [1/ 71/ب] وغلب عليه صدقته.
وقال مالك: إذا كان نصفاً ونصفاً أخرج نصف زكاته عشراً، والنصف الآخر نصف العشر.
وقال الشافعي: القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقي أخذ بقدر ذلك كأنه إن كان عاش بهما ثم نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر بهما على هذا المعنى.
م 966 - أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والثمر، والزبيب.