م 949 - اختلف أهل العلم فيمن بدل ماشية له قبل الحول بماشية لآخر فراراً من الصدقة.
فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون (?): لا زكاة على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه حتى يحول على ما اشترى حول من يوم اشتراه.
وقال الثوري: كذلك غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة.
وكان مالك، والأوزاعي، وعبد الملك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد يرون في ذلك الزكاة إذا كان فراراً من الصدقة.
18 - باب المال يحول عليه أحوال قبل أن يخرج منه الصدقة م 950 - واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها حولان.
فقال مالك: فيها شاتان [1/ 70/ألف] في حكاية أبي عبيد عنه، وبه قال أبو عبيد، وأحمد، والشافعي، فيما حكاه أهل العراق عنه، وقال بمصر: فيها قولان، أحدهما: كما قال هؤلاء، والآخر: أن عليه شاة.
م 951 - وقال أبو ثور في عشرة من الإبل حال عليها حولان: عليه أربع من الغنم، وحكى ذلك عن الشافعي.