وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب وجبت في الزكاة.

وحكى عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه.

14 - باب الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر

م 945 - أكثر أهل العلم يقولون في الجماعة يكون بينهم خمسة أواق من الفضة: لا زكاة عليهم حتى يكون حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكان الشافعي إذ هو بالعراق [1/ 69/ب] يقول كما يقول هؤلاء ثم قال بمصر: عليهم الزكاة، ووافق إسحاق، الشافعي في الحب والتمر، وخالفه في الذهب والفضة.

م 946 - وقال مالك في الشريكين: في الزرع يجدان ثمانية أوسق، لاصدقة عليهما.

وقال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق: فيها الصدقة.

قال أبو بكر: قول مالك أصح.

15 - باب وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها

م 947 - كان مالك يقول: "في الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم تؤخذ منها الصدقة"، وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015