11 - باب صدقة الفصلان والعجاجيل

م 937 - واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان.

فكان الشافعي يقول: توخذ الصدقات من كل صنف من هذا واحد منه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، ويعقوب.

وقال مالك: على صاحب الأربعبن عن السخال أن يأتي بجذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك صدقة [1/ 68/ب] الإبل والبقر.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء فيها، هذا قول النعمان، ومحمد، وحكى ذلك عن الثوري.

وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة، ورد على رب المال فصل ما بين المسنة والصغيرة التى في ماشيته، حكى هذا القول عن الثوري.

م 938 - وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: في أربعين حملا مسنة تؤخذ المسنة.

12 - باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة

(ح 515) ثبت أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال بعد ذكره صدقات الإبل والبقر والغنم: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

م 939 - وثبت ذلك عن عمر، وروى مثله عن علي، وابن عمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015