قال أبو بكر:
ح 911 - أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة.
م 912 - وأجمعوا علي أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل.
(ح 509) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
م 913 - وأجمع أهل العلم أن في كل خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة كل هذا مجمع عليه.
ولا يصح عن علي ما روي عنه في خمس وعشرين.