وإسحاق، والنعمان غير أن الشافعي، وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات.

وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً.

68 - باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.

م 908 - واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.

فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين، وبه قال مكحول، وإسحاق غير أن أحدهما قال: في حاشية.

وقال الآخر: في أدنى مقابر المسلمين.

وقال أحمد: تدفن في مقبرة، ليست للنصارى ولا للمسلمين، واحتج بحديث روى عن واثلة بن الأسقع، لا يثبت.

وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها.

قال أبو بكر: هذا أصح، ولا يصح ما روى عن عمر بن الخطاب في هذا الباب.

69 - باب نقل الميت من بلد إلى بلد

م 909 - واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد.

فكرهت عائشة ذلك، وكره ذلك الأوزاعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015