وإسحاق، والنعمان غير أن الشافعي، وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات.
وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً.
م 908 - واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين، وبه قال مكحول، وإسحاق غير أن أحدهما قال: في حاشية.
وقال الآخر: في أدنى مقابر المسلمين.
وقال أحمد: تدفن في مقبرة، ليست للنصارى ولا للمسلمين، واحتج بحديث روى عن واثلة بن الأسقع، لا يثبت.
وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها.
قال أبو بكر: هذا أصح، ولا يصح ما روى عن عمر بن الخطاب في هذا الباب.
م 909 - واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد.
فكرهت عائشة ذلك، وكره ذلك الأوزاعي.