(ح 498) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.
م 881 - ذكر نافع: أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة، وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.
وكره ابن سيرين: الصلاة بين القبور.
وكرهت طائفة: الصلاة في المقابر، وروينا ذلك عن علي، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وبه قال عطاء، والنخعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس به، وحكى عنه غيره أنه قال لا أحبه.
قال أبو بكر: الصلاة في المقابر مكروه لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:
(ح 499) الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.