وسعيد بن [1/ 65/ب] زيد، وأم سلمة، وابن سيرين أحق، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقال سفيان الثوري: الولي أحق.

36 - باب الصلاة على السقط

م 869 - أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل، صُليّ عليه.

م 870 - واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له حياة.

فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلى عليه.

وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا لم يستهل لم يصلي عليه.

وقد روينا عن ابن عمر قولاً ثالثاً: وهو أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن الميسب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015