م 865 - واختلفوا في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.
فكره سفيان الثوري، وأحمد، [1/ 65/ألف]، وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة عليها وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، ووقت الزوال.
وفيه قول ثان: "وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر"، هذا قول مالك.
وكان ابن عمر: يصلى على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليا لوقتهما
وكان عطاء، والنخعى، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها.
وقال الشافعي: "يصلى على الجنائز أي ساعة شآء من ليل أو نهار".
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول:
(ح 495) لحديث عقبة بن عامر.