وفيه قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمرو: أن الكفن من الثلث، والآخر قول طاؤس: أن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلاً فمن الثلت.

م 851 - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تموت.

فقال الشعبي، وأحمد حنبل: الكفن من مالها.

وقال مالك: كفنها على زوجها إذا يكن لها مال.

وقال الماجشون عبد الملك: هو على الزوج وإن كان لها مال.

23 - باب إخراج الولد من بطن الميتة

م 852 - واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك.

فقال مالك: يُعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد.

وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.

وحرم [1/ 63/ب] ذلك إسحاق.

وكان الثوري يقول: ما أرى بأساً أن يشق.

قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015