م 847 - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.
وقال الثوري: ثوب يجزيه.
وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.
وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [1/ 63/ألف].
وقال أصحاب [الرأي] (1): يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.
(ح 483) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: إلبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم.
(ح 484) وقال: "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه".