19 - باب كفن الصبي

م 847 - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.

وقال الثوري: ثوب يجزيه.

وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.

وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [1/ 63/ألف].

وقال أصحاب [الرأي] (1): يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.

قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.

20 - باب تحسين الأكفان

(ح 483) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: إلبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم.

(ح 484) وقال: "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015