م 844 - واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة.
فقال أبو ثور: لا يصلى عليه ولا يغسل.
وقال يعقوب، ومحمد: جنباً كان أو غير جنب لا يغسل (?).
وقال النعمان: يغسل.
قال أبو بكر: لا يغسل- لأن ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - عامّ لجميع الشهداء.
(ح 482) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً - صلى الله عليه وسلم - ورحم وكرم.
م 845 - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.
وقالت عائشة - رضى الله عنها -: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.
وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.