وقال [مالك] (?): لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أوابنته، أو أخته.
وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صباً.
وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه.
وكره أصحاب الرأي ذلك.
م 829 - واختلفوا في أم ولد إلى الرجل تغسله ويغسلها، فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك، وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها.
م 830 - واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء، فقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال الزهري، وقتادة.
وقال الحسن البصري، وقتادة: يصب عليها الماء من فوق الثياب.
وروينا عن ابن عمر، ونافع، أنهما قالا: ترمس في ثيابها.
وقالت طائفة: تيمم بالصعيد، هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعى، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.