قال أبو بكر (?): وبه نقول لحديث أم عطية.

وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة بواجب، ولكن يفرق شعرها ويرسله مع خديها.

وقال أصحاب الرأي: يرسل بين ثديها من الجانبين ثم يرسل الخمار عليه.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.

(ح 476) لحديث أم عطية قالت: ظفرنا رأسها ثلاث قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها إلى خلفها.

م 825 - واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه، كذلك قال محمد ابن سيرين، وبه قال أحمد، وبنحوه قال إسحاق.

وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة.

وقال الحسن البصري: يغسل ثلاثاً، فإن خرج منه شيء، غسل ما خرج [1/ 54/ألف] منه ولا يزاد على ثلاثة.

وقال مالك، والثوري، والنعمان: لا يعاد الغسل.

قال الثوري، والنعمان: ولكن يغسل ما خرج منه.

كذلك نقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015