وقال أحمد: لا يزاد على سبع.

وقالت طائفة: ليس لذلك حدّ، ولكن يغسل غسلاً وينقّي هذا قول مالك.

وقال آخر: يجزئ في الغسل للميت كما يجزئ للجنب.

قال أبو بكر: ويستحب أن يبدأ في الغسل بميامن الميّت لما في.

(ح 474) حديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها.

وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء، تم بميامنه.

م 817 - واختلفوا في تغطية وجه الميت، فكان محمد بن سيرين، وسليمان ابن يسار، وأيوب السختياني يرون: أن يلقى على وجه الميت خرقة.

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد يرون: إلقاء الحرقة على الفرج، ولم يذكروا الوجه.

م 818 - واختلفوا في الأخذ من شعر الميت وأظفاره، فروينا عن سعد بن مالك: أنه أخذ عانة ميّت، وقال به سعيد بن جبير.

فكان الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني يقولان: يؤخذ من شعره وأظفاره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015