وكان إسحاق يقول: "يصلون بعد العصر ما لم تصفر الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح أو رمحين".
قال أبو بكر: يصلى للكسوف في كل وقت إلا وقت غروب الشمس، ووقت طلوعها، ووقت الزوال.
م 812 - واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة: يصلى عندها كما يصلي عند الكسوف، استدلالاً:
(ح 469) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
فكذا الزلزلة، والحادثة، وما أشبه ذلك من آيات الله.
وقد روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة.
وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هاداً من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي.