م 806 - كان مالك يقول: "لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف"، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.
ورأت طائفة من أصحاب الحديث: تطويل السجود [1/ 52/ألف] في صلاة الكسوف.
(ح 467) واحتجت بخبر عبد الله بن عمرو.
وبه نقول.
م 807 - كان الشافعي، وإسحاق، وعامة الفقهاء من أصحابنا يرون: أن يخطب الإمام بعد صلاة الكسوف، ويحتجون في ذلك.
(ح 468) بحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -صلى في كسوف