قال أبو بكر: يبدأ بهما، ثم يصلى الصبح.
(ح 442) للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح
ثم صلى.
(ح 443) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
م 771 - واختلفوا فيه، فقالت طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة.
وروينا عن عمر أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة.
وقال ابن عمر لرجل فعل ذلك: أتصلي الصبح أربعاً.
وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.