14 - باب تأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت

(ح 439) جاء في الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قنت شهراً متابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، يدعو على رعل، وذكوان، وعصيّة، ويؤمن من خلفه.

م 766 - وكان مالك يقول: "يقنت في النصف من رمضان يعني الإمام, ويلعن الكفرة، ويؤمن من خلفه".

وقال أحمد، وإسحاق: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه.

15 - باب مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء

(ح 445) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك".

م 767 - وكان أحمد بن حنبل يقول: لم أسمع فيه بشيء، ولم يكن يفعله أحمد، وحكى عنه أنه قال في الصلاة: لا، ولا بأس به في غير الصلاة.

وروي عن الحسن أنه كان يفعله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015