عباس، وعمر بن عبد العزيز، وعبيدة السلماني، وحميد الطويل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أنهم قنتوا ورأوا القنوت قبل الركوع، وبه قال إسحاق.

وقال أصحاب الرأي: بلغنا أنه قنت فيها يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الركوع بعد القراءة، وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر.

وفيه قول ثان: وهو أن القنوت بعد الركوع، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلى.

وقال أنس: كل ذلك كنا نعمل قبل وبعد، وهذا قول أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل.

(ح 438) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد (?) الركوع وفي صلاة الصبح.

وبه نقول.

12 - باب التكبير [1/ 48/ب] للقنوت إذا كان القنوت قبل الركوع

م 764 - كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، والبراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015