يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان.
قال أبو بكر:
م 734 - فممن كان يرى منع المار بين يدي المصلى ابن عمر، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، فإن مرّ بين يديه كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى، إلا أن يمر من بين يديه بعد إن دفعه، وليس له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع أحداً يمر بين يديه.
م 735 - واختلفوا في رد المصلي من بين يديه من [1/ 57/ألف] حيث جاء، فروى عن ابن مسعود أنه رخص فيه، وفعل ذلك سالم.
وقال الشعبي، والثوري، وإسحاق: لا يرده بعد إن جاز.
وبه نقول، وذلك إن رده من حيث جاء كان مردوداً ثانياً وليس له وجه.
م 736 - واختلفوا في الصلاة خلف المتحدثين، فروينا عن ابن مسعود،