(ح 413) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يركز له الحربة يصلى إليها.
م 728 - وقال أبو سعيد الخدري: بها نستتر بالسهم والحجر في الصلاة.
(ح 414) وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستتر بالبعير.
م 729 - وفعل ذلك ابن عمر، وأنس، وبه قال مالك، والاوزاعي.
وقال الشافعي لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.
(ح 415) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من وراء ذلك.
م 730 - وقال أنس، وأبو هريرة: ذلك في الطول.
وقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط، والسيف.