وبهذا نقول.
م 708 - وقد روينا عن أبي جعفر أنه قال: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين، ولا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزراً به ليس على عاتقه منه شيء، إلا أن لا يقدر على غير ذلك.
(ح 402) للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لايصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
(ح 403) جاء الحديث. . . . . (?)