م 698 - اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف، فقالت طائفة: يصلى ركعة يوميء ايماءاً، وقال جابر بن عبد الله: إنما القصر (?) ركعة عند القتال.
وكان طاؤس، والحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وقتادة يقولون: ركعة يوميء ايماءاً.
وروى ذلك عن الضحاك وقال: فإن لم يقدر كبر تكبيرتين حيث كان وجهه.
وقال إسحاق: تجزيك عند الشدة ركعة تؤمي بها ايماءاً، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله.
وقال ابن عمر: يصلى ركعتين، وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وهو مذهب المدني، والنعمان ومذهب أكثر أهل العلم من علماء الأمصار من المتأخرين.