وقالت طائفة: يقضي الصلوات كلها، روي هذا القول عن عمار بن ياسر، وعمران بن الحصين، وبه قال عطاء، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقالت فرقة: يقضي صلاة يومه وليلته، هذا قول النخعى، وقتادة، والحكم، وحماد وإسحاق.
واختلف فيه عن الثوري، فقال مرة: إذا أغمي عليه يوم وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقضه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الفرياني عن الثوري، أنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي صلاة يوم وليلة.
وقال الزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، إن أفاق نهاراً صلى الظهر والعصر، وإن أفاق ليلاً صلى المغرب والعشاء.
وقال الشافعي: "إن أفاق قبل المغرب بركعة صلى الظهر والعصر، وإن أفاق قبل الفجر بركعة فعليه المغرب والعشاء".
وقال مالك: "إذا أفاق وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً"، وإن لم يفق إلا قدر ما يصلى فيه أحدهما صلى العصر، والجواب عنده في إفاقته قبل طلوع الفجر في صلاة المغرب والعشاء كذلك.