وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - فكلهم قال: إن أنت مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، ترك معالجة عينيه.
وكره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك ابن أنس، والأوزاعي.
وفيه قول ثان: وهو أن يجزيه أن يصلي مستلقياً، هذا قول جابر بن زيد، وأصحاب الرأي [1/ 44/ألف].
قال أبو بكر: لا يجزيه.
(ح 394) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة.
م 686 - وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، فيجب عليها القضاء.
م 687 - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضها في شهر رمضان.