ولا يجوز أن يشتري العبد للآمر إلا بالأغلب من نقد البلد: الدنانير والدراهم هذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م 5546 - ولو أمره أن يشتري له عبداً بعينه، والوكيل ابن ذلك العبد، أو أبوه، أو أخوه، فاشترى، فهو جائز. وهو للآمر، ولا يضره أن يكون له ابن أو أب (?)، وهذا على مذهب أصحاب الرأي.

وبه نقول.

م 5547 - وإذا وكل رجل رجلاً أن يشتريَ كُرَّ حِنطة من العراق، فاشتراها واستأجر إِبِلاً فحمله عليها.

فليس على الموكل من الكراء شيء، لأن الوكيل تطوع بإخراج الكراء.

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز الكراء على الآمر في القياس.

ولكننا نستحسن فنجيزُه.

م 5548 - ولو قال الآمر للوكيل: استأجرْ عليّ الكُرَّ بدينار، فاستأجر عليه بدينارين: لم يكن على الآمر شيءٌ لأنه خالف. وهذا قول أصحاب الرأي.

م 5549 - وإذا وكل رجل رجلاً فقال: اشتر عبد فلان فقال: نعم، ثم وكله أخوه أن يشتريه له، فاشتراه الوكيل وأشهد أنه للآخر.

فالشراء للذي نوى الشراء له منهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015