الثمن أو بعض الثياب: فهو ضامنٌ لجميع ذلك.
م 5537 - ولو باع ثوباً واحداً منه ولم يبع سوى ذلك كان جائزاً في قول النعمان.
ولا يجوز في قول يعقوب. إذا كان ذلك يضرب بالجراب، فإنه لا يجوز.
قال أبو بكر: وسواء أضر ذلك بالجراب أو لم يَضُرَّ به، لا يجوز إذا أمر الموكل ببيع شيء جملة صفقة واحدة، أن يفرق فيباع ثوباً ثوبا.
وقال يعقوب، ومحمد: إن لم يضر ذلك بالجراب، فهو جائز.
م 5538 - وفرق أصحاب الرأي بين أن يوكل ببيع حنطة، أو شعير، أو شيء ما يكال أو يوزن، وبين أن يوكل ببيع دار أو عبد.
فقالوا في الحنطة، والشعير: إن باع بعضه فهو جائز.
ولا يجوز عندهم بيع بعض الدار أو العبد وأفسدوا بيع بعضه وأجازوا بيع الكل، ولا فرق بين شيء من ذلك.
م 5539 - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل ببيع عدل زطي [216/ألف-الدار] بألف درهم فباعه الوكيل بنسيئة.
ففي قول أصحاب الرأي: البيع جائز.
وفي قول الثوري، والشافعي، وأحمد: البيع باطل إذا لم يكن أذن له الموكل بذلك.
وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 5540 - وإذا وكل الرجل بأن يبيع له عدلاً زطياً دفعه إليه، فعمد الوكيل إلى العدل فدفعه إلى القصار فقصره: فهو ضامن لما هلك منه عند