14 - باب الرجلين يوكل كلُّ واحد منهما رجلا بعينه ببيع عبد له

قال أبو بكر:

م 5525 - وإذا وكل رجل رجلاً ببيع عبد له، ووكله آخر ببيع عبد له آخر، فباعهما هذا الوكيل صفقة واحدة من رجل بثمن واحد.

فالبيع جائز في قول الكوفي، ويكون لكل واحد منهما من الثمن بحصة عبده.

وفي قول الشافعي: ينبغي أن يكون البيع فاسدا، لأنه باع عبد كل واحد منهما بثمن غير معلوم عند البيع حتى يقومان (?)، ولم يوكل بذلك.

م 5526 - فإن باع واحداً منهما من رجل أو رجلين بثمن مسمى، فالبيع جائز فيها، في قولهم جميعاً.

م 5527 - فإذا باع سيد أحد العبدين العبد بيعاً فاسداً، فالوكيل على وكالته.

فإن باعه الوكيل- بعد بيع المولى البيع الفاسد- بيعا صحيحاً، فهو جائز، لأن ملك الموكل على العبد قائمٌ وقت باع الوكيل.

م 5528 - فإن باع الوكيل العبد بيعاً فاسداً وسلمه إلى المشتري، ثم تلِف العبد في يد المشتري: فللسيد أن يُضمِّن الوكيل، لتعديه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015